الشيخ الكليني

307

الكافي ( دار الحديث )

4 - بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ 3086 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ كَامِلٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّهُ « 1 » شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ » . « 2 » 5 - بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ 3087 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الدُّعَاءُ كَهْفُ الْإِجَابَةِ ، كَمَا أَنَّ السَّحَابَ كَهْفُ الْمَطَرِ » . « 3 » 3088 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَا أَبْرَزَ عَبْدٌ يَدَهُ إِلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ إِلَّا اسْتَحْيَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَرُدَّهَا صِفْراً « 4 » حَتّى يَجْعَلَ فِيهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ مَا يَشَاءُ ، فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُدَّ يَدَهُ « 5 » حَتّى يَمْسَحَ « 6 » عَلى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « بر » والوافي : « فإنّ فيه » بدل « فإنّه » . ( 2 ) . الكافي ، كتاب الأشربة ، باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء . . . ، ضمن ح 12310 ، بسند آخر عن عليّ بن أسباط ، عن أبيه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 9 ، ص 1473 ، ح 8567 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 45 ، ح 8677 . ( 3 ) . الوافي ، ج 9 ، ص 1493 ، ح 8621 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 26 ، ح 8611 . ( 4 ) . « الصفر » : الخالي . وفيه إشعارٌ بأنّه تعالى إنّما يستجيب هذه الحاجة إن علم صلاحه فيه ، أو يجعل في يده ما هو خير له من تلك الحاجة . مرآة العقول ، ج 12 ، ص 19 . ( 5 ) . في الوافي : « يديه » . ( 6 ) . في الوافي : + / « بهما » . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 325 ، ح 953 ، مرسلًا عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 9 ، ص 1493 ، ح 8622 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 51 ، ح 8694 .